ابن الملقن

646

مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبد الله الحاكم ( مختصر تلخيص الذهبي )

238 - حديث أبي العجفاء السلمي قال : خطبنا عمر فقال : ألا ، لا تغالوا في [ صداق ] ( 1 ) النساء . . . الحديث . قال : أبو العجفاء ، هرم بن حيان . قلت : بل هرم بن [ نسيب ] ( 2 ) . قال الحاكم : وله طريق آخر فذكره وفيه عيسى بن ميمون وهو ضعيف ( 3 ) .

--> ( 1 ) في ( أ ) ، ( ب ) ( صدقات ) ، وما أثبته من المستدرك وتلخيصه وكذا الكتب المخرجة للحديث ، وعليه يستقيم المعنى ، لأن المقصود بذلك المهور . ( 2 ) في ( أ ) ، ( ب ) ( شبيب ) ، وما أثبته من التلخيص ، وتهذيب التهذيب ( 11 / 27 ) . ( 3 ) قوله : ( قال الحاكم . . . إلخ ) هذا من اختصار ابن الملقن ، وإلا فالذهبي أتى بالسند . فقال بعد تعقبه للحديث السابق ( وقد روى هذا من رواية مستقيمة ، عن سالم ، ونافع عن ابن عمر ، رواه شيبان بن فروخ . حدثنا عيسى بن ميمون . حدثنا سالم ونافع . قلت : عيسى ضعيف ) . 238 - المستدرك ( 2 / 175 - 176 ) : حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر بن يزيد الآدمي القارئ ببغداد ، ثنا عبد الله بن الحسن الهاشمي ، ثنا يزيد بن هارون ، وأخبرني أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى ، ثنا صالح بن محمد بن حبيب الحافظ ، ثنا عبد الله بن أبي شيبة ، وزهير بن حرب ، قالا : ثنا يزيد بن هارون ، أنبأ عبد الله بن عون ، عن ابن سيرين ، عن أبي العجفاء السلمي . قال : خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : ألا ، لا تغالوا في صداق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها وأحقكم بها محمد - صلى الله عليه وسلم - ، ما أصدق امرأة من نسائه أكثر من اثنتي عشر أوقية ، وإن أحدكم ليغلي بصداق امرأته ، حتى يكون لها عداوة في نفسه . ويقول قد كلفت إليك عرق القرية . وأخرى تقولونها لمن قتل في مغازيكم هذه ومات فلان شهيداً وعسى أن يكون قد =